السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
600
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وهو المتفق عليه عند فقهاء المذاهب فيما يخصّ المرأة المزوّجة والمملوكة « 1 » . وأمّا اختضاب الرجل في الكفّين فقد يفهم من بعض الروايات الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) جوازه في جميع أجزاء البدن « 2 » ، فتشمل الكفّين أيضاً . كما أفتى فقهاء المذاهب بجواز اختضاب الرجل في جميع أجزاء بدنه ، واستثنى بعض الحنابلة والحنفيّة الكفّين والقدمين من الرجل فلم يرجّحوا خضابهما وقالوا بكراهته ؛ لشبهة التشبّه بالنساء المحظورة شرعاً ، بل ذهب أكثر الشافعيّة وبعض الحنابلة إلى القول بحرمته « 3 » . نعم جوّزوا له الاختضاب فيهما لعذر كالتداوي . 2 - الرأس واللحية : يستحبّ خضاب الرأس للرجل والمرأة بلا خلاف ؛ للروايات الكثيرة الواردة في فضله وفيها الصحيح « 4 » . ويستحبّ كذلك للرجال خضاب اللحية ؛ للروايات أيضاً « 5 » . 3 - مواضع أُخرى للخضاب : ذكر الفقهاء تبعاً لروايات عديدة وردت في آداب الحمام مواضع أُخرى يستحبّ الخضاب فيها : كالأظافر « 6 » - خصوصاً بعد الطلي بالنورة - وكذلك مواضع الطلي بالنورة « 7 » . سادساً - الاختضاب بالنجس والمتنجّس : يجوز الاختضاب بالنجس أو المتنجّس ، مع تفصيل لدى الفقهاء في تطهير الموضع على ما يلي : 1 - يطهر بغسله ثلاث مرّات إذا صبغ بمتنجّس ، ولا يطهر من عين النجاسة إلّا بزوال عينه وطعمه وريحه وخروج الماء صافياً ، ويعفى عن بقاء اللون ؛ لأنّ الأثر الذي
--> ( 1 ) شرح روض الطالب 1 : 172 - 173 ط الميمنية . الفروع وتصحيحه 2 : 353 - 354 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 73 ، 75 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 3 ، 9 . ( 3 ) شرح روض الطالب 1 : 155 . الآداب الشرعية 3 : 540 ، مطبعة المنار مصر . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 284 . ( 4 ) انظر : وسائل الشيعة 2 : 82 ، ب 41 ، ب 45 ، من آداب الحمام . ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 2 : 82 ، ب 41 ، ب 45 ، من آداب الحمام . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 413 . وسائل الشيعة 2 : 76 ، ب 36 من آداب الحمام ، ح 2 ، 3 . ( 7 ) التحفة السنيّة 1 : 425 . مستند الشيعة 6 : 155 .